للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَسْجِدُ الْأَكْبَرُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: لِكُلِّ قَوْمٍ مَسْجِدٌ يُجَمِّعُونَ فِيهِ، ثُمَّ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُمْ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَنْكَرَ (١) النَّاسُ (٢) أَنْ يُجَمِّعُوا إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ *.

٦ - بَابُ الْإِمَامِ لَا (٣) يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمعَةِ كَمْ يُصَلِّي؟

[٥٣٣٩] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَجُلٍ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْطُبْ، وَصَلَّى أَرْبَعًا، فَخَطَّأْتُهُ، فَلَمَّا سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، إِذَا (٤) هُوَ قَدْ أَصَابَ.

[٥٣٤٠] عبد الرزاق، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، قَالَ: صَلَّى مَعَ إِمَامٍ لَمْ يَخْطُبْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: فَقَامَ الضَّحَّاكُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا قَضَى الصَّلَاةَ جَعَلَهُن أَرْبَعًا. قَالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ غَيْرُهُ: يَسْتَقْبِلُ (٥) الصَّلَاةَ أَرْبَعًا، وَلَا يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ.

[٥٣٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ لإِمَامِ قَرْيَةٍ غَيْرِ جَامِعَةٍ أَنْ يَخْطُبَ، ثُمَّ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا، قَالَ: وَقَالَ (٦) عَطَاءٌ: إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا (٧).


(١) في الأصل: "فأنكر" والمثبت من (ن)، (م)، و"الفتاوى" للسبكي (١/ ١٧٧)؛ فقد نقله عن عبد الرزاق سندًا ومتنًا، ثم قال: "هذا لفظ عبد الرزاق في "مصنفه" نقلته منه".
(٢) بعده في الأصل، (ن): "ذلك" والمثبت من (م)، و"الفتاوى" للسبكي.
* [م/٦ أ].
(٣) ليس في (م).
* [٢/ ٢٨ ب].
(٤) في (م): "إذ".
(٥) في الأصل، (ن): "استقبل"، والمثبت من (م)، و"سفيان" هو الثوري، و"غيره"، يعني: غير الضحاك.
(٦) في الأصل: "قال" بغير واو، والمثبت من (ن)، (م).
(٧) بعده في (م): "على كل حال". وينظر الأثر (٥٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>