للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [١٣٨٠٢] عبد الرزاق (١)، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُنَادِيًا فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ: "لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ (٢) عَلَى حَامِلٍ (٣)، وَلَا حَائِلٍ (٤) حَتَّى تَحِيضَ".

° [١٣٨٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَصابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءً يَوْمَ أَوْطَاسٍ (٥)، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَلَّا يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا عَلَى غَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

[١٣٨٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْأَمَةِ تُشْتَرَى (٦) وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: تُجْزِئُهَا تِلْكَ الْحَيْضَةُ.

قَالَ الثَّوْريُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا تُجْزِئُهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى.

٢٥٧ - بَابُ عِدَّةِ (٧) الْأمَةِ الْعَذْرَاءِ تُبَاعُ

[١٣٨٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ عَذْرَاءَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا إِنْ شَاءَ (٨).


° [١٣٨٠٢] [شيبة: ١٧٧٥٥].
(١) بعده في (س): "أخبرنا إبراهيم بن محمد أيضا".
(٢) قوله: "يقعن رجل" تصحف في الأصل إلى: "يقص رجلا"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٣١٩) من طريق المصنف، به، و"كنز العمال" (٢٨٠٤٢) معزوا للمصنف.
(٣) بعده في "كنز العمال": "حتى تضع".
(٤) في (س): "حابل".
° [١٣٨٠٣] [شيبة: ١٧١٦٦].
(٥) أوطاس: واد في ديار هوازن، إذ أجمعوا على حرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فالتقوا بحنين. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٤٠).
(٦) في الأصل: "تستبرأ" والتصويب من "سنن سعيد بن منصور" (٢٢٠٦) عن الحسن نحوه.
(٧) من (س).
• [١٣٨٠٥] [شيبة: ١٦٨٨٦].
(٨) قوله: "إن شاء" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، "المحلى" لابن حزم (١٠/ ١٣٥) من طريق المصنف، به، و"الإقناع" لابن المنذر (٢/ ٥٤٣) عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>