للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٣٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ وَجَحَدَهَا، ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ.

[١٢٣٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: وَسَمِعْت غَيْرَ قَتَادَةَ يَقُولُ: وَتُسْأَلُ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَإِنْ مَضَتْ عَلَى قَوْلِهَا لَمْ تَرِثْهُ، وإِنْ أَدْخَلَتْ شَيْئًا اسْتُحْلِفَتْ وَوَرِثَتْ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ.

٦٧ - بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكاحِ

[١٢٣٠٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ.

قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا شَيءَ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاح، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ.

[١٢٣٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلَهُ مَرْوَانُ عَنْ نَسِيبٍ لَهُ وَقَّتَ امْرَأَةَ، إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا طَلَاقَ حَتَّى تَنْكِحَ، وَلَا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ.

° [١٢٣٠٨] عبد الرزاق، عَن مَعْمَرٍ، عَن جوَيْبِرٍ (١)، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: "لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ (٢)، وَلَا وِصَالَ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى الفَيْلِ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ"، فَقَالَ لَهُ الثَّوْرِيُّ:


• [١٢٣٠٦] [شيبة: ١٨١١٦، ١٨١٢٠].
• [١٢٣٠٧] [شيبة: ١٨١١٦، ١٨١٢٠].
° [١٢٣٠٨] [التحفة: د ١٠١٦٠، ق ١١٠٢٩٤] وسيأتي: (١٢٣٠٩).
(١) تصحف في الأصل إلى: "جوهر"، وكتب في الحاشية بخط مغاير: "وصوابه: جويبر، هكذا خرجه ابن ماجه في "سننه"، وجويبر بن سعيد متروك". ووقع على الصواب في "نصب الراية" للزيلعي (٣/ ٢١٩) معزوا للمصنف. ينظر: "تهذيب الكمال" (٥/ ١٦٧، ١٦٨). ينظر أيضًا الموضع الآتي برقم: (١٤٨٢٥).
(٢) الفصال: الفطام. (انظر: اللسان، مادة: فصل).

<<  <  ج: ص:  >  >>