للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٢٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ، أَوْ طَلَاقٌ (١).

[١٣٢٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَافَقَ عَلِيًّا عَلَى أَنَّهَا تَنْتَظِرُهُ أَبَدًا.

[١٣٢٠٧] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ (٢) حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْت، أَوْ طَلَاقٌ.

[١٣٢٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ، أَوْ مَيِّتٌ.

١٧٢ - بَابُ يجِيءُ الْأوَّلُ وَقَدْ مَاتَتْ

[١٣٢٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ جَاءَ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ، قَالَ: مِيرَاثُهَا قَطُّ، قَالَ عَطَاءٌ: هِيَ مِنْهُ، وَهُوَ مِنْهَا، إِذَا كَانَتْ نَكَحَتْ فِي حَيَاتِهِ.

[١٣٢١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ عُمَرُ: إِذَا تَزَوَّجَتِ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ وَجَاءَ زَوْجُهَا فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ، فَمِيرَاثُهَا (٣)، قَالَ: يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ: يُسْتَحْلَفُ بِالله: أَيُّ (٤) ذَلِكَ كَانَ مُخْتَارًا لَوْ وَجَدَهَا حَيَّةً، إِيَّاهَا أَوْ صَدَاقَهَا؟

[١٣٢١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا جَاءَ الْمَفْقُودُ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا، فَمِيرَاثُهَا لِلْأَوَّلِ دُونَ الْآخَرِ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنَ الْآخَرِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا.


(١) هذا الأثر ليس في (س).
(٢) ليس في (س).
(٣) قوله: "قال عمر: إذا تزوجت امرأة المفقود وجاء زوجها فوجدها قد ماتت فميراثها" ليس في الأصل، (س)، واستدركناه من "كنز العمال" (٢٨٠٢٥) معزوًّا للمصنف.
(٤) في الأصل: "أن"، والتصويب من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>