للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣١٩٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ تَرَبَّصتْ بِهِ (١) سَنَةً، وإِذَا فُقِدَ فِي غَيْرِ صَفٍّ فَأَرْبَعُ سِنِينَ.

[١٣٢٠٠] أخْبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ مِنْ يَوْمِ تَكَلَّمُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّهُ لِيَأْخُذَ (٢) بِالْوُثْقَى وَلَا يَمْنَعُ زَوْجَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ (٣) - وإِنْ كَانَتِ الْبَتَّةَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا فَتَعْتَدَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَإِنْ جَاءَ فَاخْتَارَهَا اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ (٤)، فَإِنِ اخْتَارَ صَدَاقَهَا؛ غَرِمَتْهُ هِيَ مِنْ مَالِهَا، وَلَمْ تَعْتَدَّ مِنَ الْآخَرِ قَرَّتْ عَنْدَهُ كَمَا هيَ.

[١٣٢٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَغْرَمُ الزَّوْجُ الصَّدَاقَ قَالَ: أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: تَغْرَمْهُ الْمَرْأَةُ وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْنَا.

[١٣٢٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا مَضتْ أَرْبَعُ سِنِينَ (٥) مِنْ حِينِ (٦) تَرْفَعُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَمْرَهَا أَنَّهُ يُقَسَّمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ.

[١٣٢٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (٧)، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا * مَوْتٌ، أَوْ طَلَاقٌ.

[١٣٢٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ، أَوْ مَيِّتٌ (٨).


(١) من (س).
(٢) في الأصل: "لتأخذ"، والمثبت من "المحلى" لابن حزم (١٠/ ١٣٧) معزوًّا للمصنف.
(٣) بعده في الأصل: "إن جاءها فاختارها"، وينظر المصدر السابق. وقوله: "وإن كانت البتة أن يراجعها فتعتد عدة المتوفى عنها فإن" وقع في (س): "إن".
(٤) قوله: "اعتدت من الآخر" وقع في الأصل: "اختارت من الأول"، والتصويب من (س).
(٥) في (س): "سنون".
(٦) في (س): "يوم".
(٧) تصحف في الأصل، و (س) إلى: "عيينة".
* [٤/ ٤١ ب].
(٨) هذا الأثر ليس في (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>