للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢١١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا شَهِدَ رَجُل بِتَطْلِيقَةٍ، وَآخَرُ بِثَلَاثٍ كَانَتْ وَاحِدَةً، وَيُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ.

٤٤ - بَابُ يُقِرُّ عِنْدَ نَفَرٍ شَتَّى بِالطَّلَاقِ *

[١٢١١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ (١)؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَ آخَرَ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَ آخَرَ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَا (٢): نِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ.

[١٢١١٢] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ، فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ، فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمً لَقِيَهُ آخَرُ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: ذَلِكِ بِهِ أَوْ ذَلِكَ مَا نَوَى.

٤٥ - بَابُ طَالِقٍ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ

[١٢١١٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ فِي (٣) رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ، فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَلَا يَقُولُونَ ذَلِكَ، يَقُولُونَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.


* [٣/ ١٥٥ ب].
(١) زاد بعده في الأصل: "ثم"، وهو خطأ واضح.
(٢) تصحف في الأصل إلى: "قال لا"، والمثبت استظهارًا.
• [١٢١١٢] [شيبة: ١٨١٨٢].
(٣) تصحف في الأصل إلى: "عن"، والمثبت استظهارًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>