للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٨ - بَابٌ يُظَاهِرُ ثُمَّ يَأْبَى أنْ يُكَفِّرَ

[١٢٤٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ قَالَ الْمُظَاهِرُ *: لَا حَاجَةَ لِي بِهَا، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُرَاجِعَ.

٨٩ - بَابٌ يُظَاهِرُ إِلَى وَقْتٍ

[١٢٤٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءٍ، أَوْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا سَاعَةً فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ.

وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَقَالَ غَيْرُهُ: إِذَا ظَاهَرَ سَاعَةً فَمَضَتِ السَّاعَةُ لَمْ يَكُنْ شَيئًا، وَهُوَ قَوْلُنَا.

٩٠ - بَابُ الْإِيلَاءِ

[١٢٤٦٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ، فَقَالَ: أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَا يُجَامِعُهَا، أَوْ لَيَغِيظَنَّهَا، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا.

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَمَّا إِذَا قَالَ: لَا أَقْرَبُكِ، لَا أَمَسُّكِ، فَلَيْسَ بِشَيءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا.

[١٢٤٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ الْإِيلَاءُ: أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، إِنْ ضَرَبَ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضرِبْ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ، قَالَ عَطَاءٌ: فَأَمَّا أَنْ يَقُولَ لَا أَمَسُّكِ، وَلَا يَحْلِفُ، أَوْ يَقُولَ قَوْلًا عَظِيمًا ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.

[١٢٤٦٤] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصمِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ


• [١٢٤٦٠] [شيبة: ١٢٦٧١].
* [٤/ ٩ أ].
• [١٢٤٦٢] [شيبة: ١٩٤٧١]، وسيأتي: (١٢٤٧٤).
• [١٢٤٦٣] [شيبة: ١٨٩٥٣].
• [١٢٤٦٤] [شيبة: ١٨٨٧٠، ١٨٩٠١]، وسيأتي: (١٢٤٦٥، ١٢٧٣٤، ١٢٧٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>