للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٠ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ أكْثَرَ مِنْ أرْبَعِ شَهَادَاتٍ (١) ثُمَّ يُنْكِرُ (٢)

[١٤٣٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ثَيِّبٌ شَهِدَ (٣) عَلَى نَفْسِهِ ثَلَاثا، ثُمَّ يَرْجِعُ (٤) قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ أَرْبَعًا أَوْ يُنْكِرَ (٥)، قَالَ: يُنَكَّلُ بِهِمَا، قَالَ: غَيْرَ حَدٍّ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ: ذُكِرَ أَمْرُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الَّتِي قَضَى فِيهَا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا، يُحَدِّثُ عَنِ امْرَأَةٍ بِالْيَمَنِ اعْتَرَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا، فَكَتَبَ فِيهَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ أَنِ احْبِسْهَا سَنَةً، ثُمَّ سَلْهَا بَعْدَ كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ أَرْبَعَ مِرَارٍ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ، أَوْ (٦) سِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَوْ (٧) تِسْعَةِ شُهُورٍ، ثُمَّ نَكَلَتْ (٨) بَعْدَ اثْنَي عَشَرَ شَهْرًا، فَتُرِكَتْ، لَا نَرَى (٩) إِلَّا أَنَّ اعْتِرَافَهَا الْأَوَّلَ، كَانَ عِنْدَهُ (١٠) لَمْ يَكُنْ شَيْئًا.

[١٤٣٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ (١١)، ثُمَّ يُنْكِرُ، قَالَ: لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا أَنْكَرَ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ، وإِنِ اعْتَرَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

[١٤٣١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعًا أَوْ أكثَرَ (١٢)، ثُمَّ نَكَلَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ تَعْزِيزٌ وَلَا شَيءٌ.


(١) في (س): "مرات".
(٢) قوله: "ثم ينكر" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٣) قوله: "ثيب شهد" في (س): "يشهد"
(٤) في الأصل: "رجع"، والمثبت من (س).
(٥) في الأصل: "يكبر"، والمثبت من (س).
(٦) قوله:"، فإن اعترفت أربع مرار فارجمها، فاعترفت بعد ثلاثة، أو "في (س): "و".
(٧) قوله: "أو تسعة " في (س): "وسبعة".
(٨) النكال والنكول: الامتناع. (انظر: النهاية، مادة: نكل).
(٩) قوله: "لا نرى" في (س): "ألا ترى".
(١٠) في (س): "عند السلطان".
(١١) من (س).
(١٢) قوله: "أو أكثر" من (س)، وهو الموافق للتبويب.

<<  <  ج: ص:  >  >>