للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي نَعْلَيْهِ فَأَرَادَ أَنْ يَخْلَعَهُمَا فَلْيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَلَا يَضَعُهُمَا إِلَى جَنْبِهِ يُؤْذِي بِهِمَا أَحَدًا".

[١٥٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ ابنَ مُنَبِّهٍ قَالَ لَهُ: لِمَ تَضَعُ نَعْلَيْكَ عَلَى يَسَارِكَ، وَتُؤْذِي بِهِمَا صَاحِبَكَ؟ فَسَمِعَ ذَلِكَ أَبُوهُ، فَقَالَ: أَجَلْ، ضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ، فَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ لَا يَضَعُهُمَا أَبَدًا إِلَّا بَيْنَ رِجْلَيْهِ.

° [١٥٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَطَّلِعَ مِنْ نَعْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ قَدَمَيْهِ.

[١٥٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنُّهُ كَانَ يَنْظُرُ نَعْلَيْهِ إِذَا جَاءَ بَابَ الْمَسْجِدِ أَبِهِمَا قَشَبٌ؟

١٩ - بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْمُضَرَّبَةِ وَالْعِلَقِ

[١٥٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْنَا لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ (١) يُصَلِّي فِي الْمُضَرَّبَةِ الَّتِي يَرْمِي الْإِنْسَانُ وَهِيَ عَلَيْهِ، وَالْحِلَقِ *؟ قَالَ: يَنْزَعُهُمَا، قُلْنَا (٢): إِنَّ فِي ذَلِكَ عَنَاءً فِي رَبْطِ الْمُضَرَّبَةِ، قَالَ: وَلَوْ؛ إِنَّمَا هِيَ الْمَكْتُوبَةُ، وإِنْ صَلَّى فِيهِمَا فَلَا حَرَجَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَلَّا يَفْعَلَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا الْمُضَرَّبَةُ؟ قَالَ: هِيَ الشَّذْوَةُ (٣)، قُلْنَا: فَالْحِلَقُ؟ قَالَ: الْأَصَابِعُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْأَصَابِعِ إِذَا رَمَيْتَ.


(١) من (ر).
* [١٤٨١/ ر].
(٢) في (ر): "قلت"، وضبب عليه.
(٣) كذا في الأصل، (ر)، ولم نقف على معناها، ولعل الصواب: "المحشوة". انظر: "منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول" (١/ ٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>