للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٦٤٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: قُلْنَا لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: لِمَ تَحُجُّ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ؟ قَالَ: هُوَ أَقْضَى لَهُ، يَقُولُ: لِدِينِهِ.

[٩٦٤٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: {وَمَنْ كَفَرَ} [آل عمران: ٩٧] قَالَ: هُوَ الْجُحُودُ بِهِ وَالزَّهَادَةُ فِيهِ.

١٢٩ - بَابُ حَجِّ الْعَبْدِ وَالصَّبيِّ وَالْمُرْتَدِّ يُسْلِمُ

[٩٦٤٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ يُقَالُ: تُقْضَى حَجَّةُ * الصَّغِيرِ عَنْهُ حَتَّى يَعْقِلَ، فَإِذَا عَقَلَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ لَا بُدَّ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ في صِغَرِهِ، حَتَّى إِنْ مَاتَ صَغِيرًا وَلَمْ يَحُجَّ قُضِيَتْ عَنْهُ، وَلكنْ كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ.

قَالَ عَطَاءٌ: وَيَعْقِلُ الصَّغِيرُ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ إِذَا عَقَلَ ذَلِكَ، وَعَقَلَ الْخَيْرَ مِنَ السُّوءِ.

قَالَ: وَيُقَالُ: تُقْضَى حَجَّةُ الْمَمْلُوكِ حَتَّى يُعْتَقَ، فَإِذَا أُعْتِقَ وَجَبَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فِي رِقِّهِ.

[٩٦٤٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تُقْضَى حَجَّةُ الصَّغِيرِ عَنْهُ حَتَّى يَعْقِلَ، فَإِذَا عَقَلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ لَا بُدَّ، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ يُجْزَأُ عَنْهُ حَتَّى يُعْتَقَ، فَإِذَا أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ.

[٩٦٤٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ لَهُ أَنْ يَحُجَّ، وإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ارْتِدَادِهِ.

[٩٦٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا حَجَّ الْمَمْلُوكُ ثُمَّ عَتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى إِنْ وَجَدَ، وَالصَّبِيُّ إِذَا حَجَّ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ إِذَا احْتَلَمَ، وَالْأَعْرَابِيُّ إِذَا حَجَّ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ إِذَا هَاجَرَ.


* [ك/١٥٧ ب].

<<  <  ج: ص:  >  >>