للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"فَإِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَثْأَرُونَ بِهَا، وَيَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ زَوْجَهَا مِنْ مَالِهِ، وَعَقْلِهِ، وَيَرِثُهَا مِنْ مَالِهَا، وَعَقْلِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ"، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (١): "الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قِسْمَةِ فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ (٢) ".

[١٩٠١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: يَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا، وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ذُكُورٌ (٣).

° [١٩٠١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وَيَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلَا يَرِثُونَ مِنْهَا إِلَّا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا (٤) ".

٨٢ - بَابٌ لَيْسَ لِقَاتِلٍ (٥) مِيرَاثٌ

[١٩٠١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا: لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ، وَلَا مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنَ الْمَالِ، وَلَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ.

[١٩٠١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا: مَنْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَإِنَّهُ يُورَّثُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يُورَّثُ مِنْ دِيَتِهِ، فَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ (٦).


(١) قوله: "فإن قتلت امرأة فعقلها بين ورثتها وهم يثأرون بها ويقتلون قاتلها والمرأة ترث زوجها من ماله وعقله ويرثها من مالها وعقلها ما لم يقتل أحدهما الآخر وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" ليس في (س).
(٢) في الأصل: "للعصبة" والمثبت من (س).
(٣) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وقد سبق بنحوه برقم: (١٦٩٠٦).
(٤) في (س): "ميراثها".
(٥) في الأصل: "للقاتل".
• [١٩٠١٢] [شيبة: ٣٢٠٥٨].
• [١٩٠١٣] [شيبة: ٣٢٠٥٩].
(٦) قوله: "من ماله ولا من ديته" وقع في (س): "من ديته ولا من ماله".

<<  <  ج: ص:  >  >>