للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الشَّعْبِيُّ أَيْضًا.

[١٩٧٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ.

[١٩٧٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصرَانِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْمُسْلِمِ.

١٦٥ - بَابُ قَوَدِ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ

° [١٩٧٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا قَوَدَ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ. كَتَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْكِتَابِ (١) الَّذِي كَتَبَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصارِ: "أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ".

قَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِيهِ الزُّهْرِيُّ.

[١٩٧٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ، قَالَ: فِيهِ الدِّيَة، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَوَدٌ.

وَقَالَهُ الثَّوْريُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ.

° [١٩٧٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

[١٩٧٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ، وَلَا الْمَمْلُوكِ.

° [١٩٧٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ


• [١٩٧٥١] [شيبة: ٢٨٠٢١].
(١) تصحف في الأصل إلى: "الكتب"، والتصويب من "أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد" للخلال (ص ٣١٨) من طريق المصنف، به.
• [١٩٧٥٧] [شيبة: ٢٨٥٤٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>