للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْعَبَ (١) الدِّيَةَ كَامِلَةً، فَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ، أَوْ عَدْلِ ذَلِكَ (٢) مِنَ الذَّهَبِ أَوَ الْوَرِقِ.

[١٨٦٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٣) قَالَ: مَا ذَهَبَ مِنَ الْأَنْفِ فَبِحِسَابِهِ.

٣٨ - بَابُ (٤) جَائِفَةِ (٥) الْأنْفِ

[١٨٦٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٦)، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِلْأَنْفِ جَائِفَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[١٨٦٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: فِي جَائِفَةِ الْأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ *.

[١٨٦٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ فِي الْأَنْفِ إِذَا خُرِمَ (٧) مِائَةُ دِينَارٍ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: ثُلُثُ الدِّيَةِ، يَقُولُ: هِيَ جَائِفَةٌ.

[١٨٦٩٨] عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: أَنَّ عَبْدًا كَسَرَ إِحْدَى قَصَبَتَيْ أَنْفِ رَجُلٍ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ عُمَرُ:


(١) في الأصل: "أوعيت"، والمثبت من (س)، وكلاهما بمعنى واحد. ينظر: "تاج العروس" مادة: (وعي).
(٢) قوله:"فبحسابه أو عدل ذلك" وقع في الأصل: "فبحساب ذلك"، والمثبت من (س).
(٣) قوله: "عن الشعبي" ليس في (س).
(٤) ليس في (س).
(٥) الجائفة: الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. (انظر: النهاية، مادة: جوف).
• [١٨٦٩٥] [شيبة: ٢٧٤٠١].
(٦) قوله: "عن ابن جريج" ليس في (س).
• [١٨٦٩٦] [شيبة: ٢٧٤٠٢].
* [٥/ ١١١ أ].
(٧) في (س): "جدع".
• [١٨٦٩٨] [شيبة: ٢٧٤٠٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>