للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى يَدَيْهِ، أَوْ قَالَ: فَوْقَ يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ، أَوْ يَعْفُوَ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ (١)، فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُمْ وَاحِدًا، ثُمَّ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا".

١٦١ - بَابُ اخْتِلَافِ الْجَارِحِ * وَالْمَجْرُوحِ

[١٩٧٠٥] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي الْجُرْحِ يُصِيبُ الرَّجُلَ يُجْرَح، فَيَقُولُ الْمَجْرُوحُ: أَصبْتَنِي خَطَأً، وَيَقُولُ الْآخَرُ: أَصَبْتُهُ عَمْدًا، قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَجْرُوحِ أَنَّهُ خَطَأٌ، لِأَنَّهُ يَدَّعِي دَرَاهِمَ.

[١٩٧٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ عَبْدًا شَجَّ نَفَرًا فَقَضَى أَنَّهُ لِلْآخَرِ، قَالَ: وَنَقُولُ نَحْنُ: إِذَا لَمْ يَقَعِ الْحُكْمُ فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ.

قَالَهُ حَمَّادٌ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا.

١٦٢ - بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا

[١٩٧٠٧] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتْ مُدَبَّرَةً (٢) بِيعَتْ فِي قِيمَتِهَا لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ.

١٦٣ - بَابُ مَنْ نكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ

[١٩٧٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلٍ (٣) , فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ.

[١٩٧٠٩] قال مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: عَلَيْهِ الْقَتْلُ.


(١) تصحف في الأصل إلى: "العين"، والتصويب من "المسند" (١٦٦٣٧) من طريق الحارث، به.
* [٥/ ١٥٠ أ].
(٢) المدبر: العبد إذا علقت عتقه بموتك. (انظر: النهاية، مادة: دبر).
(٣) كأنه في الأصل: "قتله"، والمثبت مما سيأتي عند المصنف من نفس الطريق (١٦٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>