للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٩ - بَابُ الرَّجُلِ يُكَبِّرُ قَبْلَ الْإِمَامِ

[٢٦٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيُعِدِ (١) التَّكْبِيرَ، فَإِنْ لَمْ يُعِدْ حَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ.

[٢٦٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَوْ خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الاِفْتِتَاحِ فَكَبُّرْتُ، ثُمَّ كَبَّرَ (٢) بَعْدُ، قَالَ: تُكَبِّرُ مَعَهُ *.

١٤٠ - بَابُ مَتَى يُكَبِّرُ الْإِمَامُ؟

[٢٦٢٩] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ (٣) أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ مَتَى يُكَبِّرُ الْإِمَامُ (٤) إِذَا فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ؟ قَالَ: أَيُّ ذَلِكَ فَعَلْتَ فَلَا بَأْسَ.

[٢٦٣٠]، قال: وَأَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ (٥) إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.

[٢٦٣١] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَبَّرَ مَرَّةً حِينَ قَالَ الْمُؤَذنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.

[٢٦٣٢] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أُكَبِّرُ مَكَانِي، أَوْ حِينَ يَفْرُغَ، قَالَ: أَيُّ ذَلِكَ شِئْتَ.

قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: التَّكْبِيرُ جَزْمٌ، يَقُولُ: لَا يُمَدُّ.


(١) في الأصل: "فاليعد"، والمثبت من (ر).
(٢) في الأصل: "كبرت"، والمثبت من (ر)، وهو الأليق بالسياق.
* [١/ ١٠٥ ب].
(٣) في الأصل: "وسمعت"، والمثبت من (ر)، فهو أقرب للسياق.
(٤) بعده في الأصل، (ر): "قال"، والمثبت دونه أقرب للسياق، والله أعلم.
• [٢٦٣٠] [شيبة: ٤١١٢، ٤١١٤، ٤١١٥]، وسيأتي: (٢٦٣١).
(٥) تكرر في الأصل.
• [٢٦٣١] [شيبة: ٤١١٢، ٤١١٤]، وتقدم: (٢٦٣٠).
• [٢٦٣٢] [شيبة: ٤١١٢، ٤١١٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>