للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٣ - بَابُ نِكاحِ الْحُرِّ الْأمَةَ

[١٣٩٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِحُرِّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةَ الْيَوْمَ وَهُوَ يَجِدُ بِصدَاقِهَا حُرَّةً.

[١٣٩٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ أَبِيهِ مِثْلَهُ قَالَ: قُلْتُ (١): فَخَافَ الزِّنَا. قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ يَحِلُّ لَهُ.

[١٣٩٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ (٢)، فَلْيَنْكِحْهَا.

[١٣٩٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: إِذَا خَشِيَ أَنْ يَبْغِيَ بِهَا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا.

[١٣٩٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْحُرُّ الْأَمَةَ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ.

وَذَكَرَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ.

[١٣٩٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلَ حُرَّةٍ (٣).

[١٣٩٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ.

[١٣٩٩٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَنْ وَجَدَ صدَاقَ حُرَّةٍ، فَلَا يَنْكِحْ أَمَةً.


(١) بعده في (س): "له"، والأثر عند البيهقي في "السنن الكبرى" (١٤١١١)، "المعرفة" (١٣٩١٥) بدونه.
• [١٣٩٨٥] [شيبة: ١٦٣٢١].
(٢) العنت: المشقة والهلاك والإثم. (انظر: النهاية، مادة: عنت).
(٣) قوله: "طول حرة" وقع في (س): "طولا للحرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>