للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٢ - بَابُ الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ

° [١٤٧٣٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنِ افْتَرَى الْأَبُ (١) عَلَى ابْنِهِ فَلَا يُحَدُّ.

قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ" (٢).

[١٤٧٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ السُّلْطَانَ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهَا (٣).

[١٤٧٣٨] عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ.

[١٤٧٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ يَقُولَانِ: لَيْسَ عَلَى الْأَبِ لاِبْنِهِ حَدٌّ.

[١٤٧٤٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ (٤).

[١٤٧٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ دَفَعَ رَجُلًا إِلَى ابْنِهِ (٥).

[١٤٧٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ صاحِبُ أَيْلَةَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى ابْنِهِ، فَكَتَبَ: بِحَدِّ الْأَبِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ ابْنُهُ.


(١) تصحف في الأصل إلى: "الابن"، والمثبت من (س)، وهو المناسب لترجمة الباب.
(٢) هذا الحديث رواه أبو داود في "السنن" (٤٣٢٨)، والنسائي في "المجتبى" (٤٩٣٠) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: "تعافوا الحدود … " الحديث.
(٣) بعده في (س): "يعني الفرية".
(٤) تصحف في الأصل، (س): "والده"، وصولناه لمناسبة ترجمة الباب.
(٥) هذا الأثر إسنادا ومتنا ليس في (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>