للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٧٣١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: يُضْرَبُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: إِذَا نَفَى ابْنَ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ نَسَبِهِ، فَقَالَ: لَسْتَ لِأَبِيكَ، ضُرِبَ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَالْجَمَاعَةُ عَلَى هَذَا، إِذَا قَالَ: لَسْتَ لِأَبِيكَ ضُرِبَ (١).

[١٤٧٣٢] عبد الرزاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِبْنِ أُمِّ الْوَلَدِ: لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ نَسَبِهِ، جُلِدَ الْحَدَّ، وإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَمْ تَمُتْ.

[١٤٧٣٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ: فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي، وَسُئِلَ أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلكِنْ يُقَامُ عَلَيْهَا حَدُ الْأَمَةِ.

[١٤٧٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ: لَسْتَ لِأَبِيكَ، لَمْ يُضْرَبْ، لِأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْأُمِّ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: لَسْتَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، لَمْ يُضرَبْ لِأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مُشْرِكٍ.

وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ: يُضْرَبُ.

[١٤٧٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ *، قَالَ: أَرَادَ عُبَيْدُ (٢) اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يَضْرِبَ قَاذِفَ أُمِّ وَلَدٍ، فَلَمْ يُتَابِعْهُ * عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ.


• [١٤٧٣١] [شيبة: ٢٨٨٣٤].
(١) قوله: "قال سفيان: والجماعة على هذا، إذا قال: لست لأبيك ضرب" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
* [٤/ ١١٣ ب].
(٢) في الأصل: "عبد"، والمثبت من (س). وينظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (١٢/ ٢٣١) من حديث ابن سيرين، به.
* [س/ ٩٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>