للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٠ - بَابٌ مَنْ قَذَفَ (١) ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ وَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (٢)

[١٣٣٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ، جُلِدَ الْحَدَّ.

[١٣٣٤٦] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ (٣) قَالَا: مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ.

[١٣٣٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا يَعْلَمُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ يَقْذِفُهَا، ثُمَّ يَعْلَمُ ذَلِكَ، قَالَ: لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيُجْلَدُ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ.

[١٣٣٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا مَاتَتْ أُعْلِمَ (٤) أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (٥)، قَالَ: يَغْرَمُ (٦) الصَّدَاقَ وَلَا يَرِثُهَا، وَقَالَ قَتَادَةُ: يَرِثُهَا.

٢٠١ - بَابٌ مَنْ دُعِيَ لِلَّذِي انْتفَى مِنْهُ (٧)

[١٣٣٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ (٨) قَالَ: إِنْ قَالَ إِنْسَانٌ لاِبْنِ الْمُلَاعِنَةِ: يَا ابْنَ فُلَانٍ * لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ، عُزِّرَ وَلَمْ يُجْلَدْ.


(١) قوله: "من قذف" ليس في (س).
(٢) في (س): "الرضاع".
• [١٣٣٤٦] [شيبة: ٢٩٠٥٩].
(٣) قوله: "إبراهيم والشعبي" وقع في (س): "الزهري وقتادة".
(٤) في (س): "علم".
(٥) قوله: "من الرضاعة" ليس في (س).
(٦) في (س): "لا يغرم". وينظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١٧٣٣٤ - ١٧٣٣٧ - ١٧٤٨٧).
(٧) بعده في (س): "ومن ادعاه بعد ما مات" وسيأتي.
(٨) قوله: "عن عطاء" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
* [٤/ ٤٨ ب].

<<  <  ج: ص:  >  >>