للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٣٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو وَعَبْدِ الْكَرِيمِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ: الْوُقُوعُ نَفْسُهُ.

[١٢٣٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: الْوِقَاعُ نَفْسُهُ.

٧٢ - بَابُ مَا يَرَى الْمُتَظَاهِرُ مِنِ امْرَأتِهِ

[١٢٣٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟ قَالَ: يُقَبِّلُ، وَيُبَاشِرُ، إِنَّمَا ذَكَرَ أَنْ يَتَمَاسَّا، قُلْتُ: أَفَيقْضِي حَاجَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ يَضُرُّهُ إِلَّا الْوِقَاعُ نَفْسُهُ، قُلْتُ: أَلَا تُنْزِلُهَا (١) بِمَنْزِلَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ مَا لَمْ تُرَاجَعْ؟ قَالَ: لَا.

[١٢٣٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، هَلْ يَرَى مِنْ شَعْرِهَا؟ أَوْ تَنْكَشِفَ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْوِقَاعِ حَتَّى يُكَفِّرَ.

[١٢٣٥٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاشِرَ الْمُظَاهِرُ وَيُقَبِّلَ.

٧٣ - بَابُ التكفِيرِ قَبْلَ أنْ يَتَمَاسَّا

[١٢٣٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْعِتْقُ، وَالطَّعَامُ، وَالصِّيَامُ فِي الظِّهَارِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا.

[١٢٣٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: الْعِتْقُ فِي الظِّهَارِ، وَالطَّعَامِ، وَالصِّيَامِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا.


(١) في الأصل: "ينزله"، والمثبت هو الموافق للسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>