• [١٢٣٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو وَعَبْدِ الْكَرِيمِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ: الْوُقُوعُ نَفْسُهُ.
• [١٢٣٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: الْوِقَاعُ نَفْسُهُ.
٧٢ - بَابُ مَا يَرَى الْمُتَظَاهِرُ مِنِ امْرَأتِهِ
• [١٢٣٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟ قَالَ: يُقَبِّلُ، وَيُبَاشِرُ، إِنَّمَا ذَكَرَ أَنْ يَتَمَاسَّا، قُلْتُ: أَفَيقْضِي حَاجَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ يَضُرُّهُ إِلَّا الْوِقَاعُ نَفْسُهُ، قُلْتُ: أَلَا تُنْزِلُهَا (١) بِمَنْزِلَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ مَا لَمْ تُرَاجَعْ؟ قَالَ: لَا.
• [١٢٣٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، هَلْ يَرَى مِنْ شَعْرِهَا؟ أَوْ تَنْكَشِفَ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْوِقَاعِ حَتَّى يُكَفِّرَ.
• [١٢٣٥٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاشِرَ الْمُظَاهِرُ وَيُقَبِّلَ.
٧٣ - بَابُ التكفِيرِ قَبْلَ أنْ يَتَمَاسَّا
• [١٢٣٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْعِتْقُ، وَالطَّعَامُ، وَالصِّيَامُ فِي الظِّهَارِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا.
• [١٢٣٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: الْعِتْقُ فِي الظِّهَارِ، وَالطَّعَامِ، وَالصِّيَامِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا.
(١) في الأصل: "ينزله"، والمثبت هو الموافق للسياق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute