للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٤٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا عَفْوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَوَدِ، فَإِذَا كَانَتِ الدِّيَةُ فَلَهَا نُصيبُهَا.

[١٩٤٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ كَانَ لَا يَرَى لِلْمَرْأَةِ عَفْوًا (١) فِي حَدٍّ، وَلَا قَتْلٍ، وَلكنْ عَفْوُهَا فِي الدِّيَةِ، وَالْقِصَاصِ.

١٢٨ - بَابُ الْقَتْلِ بَعْدَ أخْذِ الدِّيَةِ

° [١٩٤٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "لَا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ".

[١٩٤٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ فِي الَّذِي يَعْفُو أَوْ يَأْخُذُ الدِّيَةَ، ثُمَّ يَقْتُلُ (٢)، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: ١٧٨]، قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ بَعْدَمَا يَأْخُذُ الدِّيَةَ.

[١٩٤٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا (٣)، وَلَهُ أَخَوَانِ، فَعَفَا * أَحَدُهُمَا، ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ؟ قَالَ: هُوَ خَطَأٌ، عَلَيْهِ الدِّيَة، يُؤْخَذُ مِنْهُ النِّصفُ.

° [١٩٤٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ اللَّيْثِ (٤)


(١) في الأصل: "عفول"، وهو خطأ واضح، والتصويب من (س)، "أخبار القضاة" لوكيع الضبي (٣/ ١٢٨).
(٢) بعده في (س): "قال يقتل".
(٣) في الأصل: "رجلان"، وهو خطأ واضح، والتصويب من (س)، والموضع السابق برقم (١٩٠٨٩) عن الثوري، به.
* [٥/ ١٣٨ أ].
(٤) رسمه في الأصل ما يشبه: "الثلث"، ورسمه في (س) ما يشبه: "السبت"، والمثبت من "تفسير الطبري" (٣/ ١١٨) فقد رواه من طريق ابن جريج، وقال فيه: "عن الليث، غير أنه لم ينسبه، وقال: ثقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>