للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَاءٍ يَكُونُ فِي ظَرْفٍ (١) وَلَمْ يُدْبَغْ؟ قَالَ: أَذَكِيٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَيْسَ بِمَيْتَةٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

[١٨٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: دِبَاغُ الْجُلُودِ ذَكَاتُهَا (٢).

١٨ - بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ (٣)

° [١٨٩] أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الْأَعْرَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيِّتَةٍ (٤)، فَقَالَ: "أَفَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ " قَالُوا: فَكَيْفَ وَهِيَ مَيْتَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: "إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا".

[١٩٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُنْكِرُ الدِّبَاغَ، وَيَقُولُ: يُسْتَمْتَعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

° [١٩١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا دُبِغَ جِلْدُ الْمَيْتَةِ فَحَسْبُهُ، فَلْيُنْتَفَعْ بِهِ".

° [١٩٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ


(١) في (ر): "ضرف"، ولعله سهو من الناسخ، والمثبت من الأصل.
(٢) الذكاة والتذكية: الذبح، جعل دباغ الجلد بمنزلة الذبح، فإن جلد المذبوح طاهر. (جامع الأصول) (٧/ ١١٠).
(٣) الدبغ: معالجة الجلد بمادة؛ ليلين لإزالة ما به من رطوية ونتن. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: دبغ).
(٤) سقط من الأصل، وأثبتناه من (ر)، وهو الموافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٨٧)، "المعجم الكبير" للطبراني (٢٣/ ٤٢٨)، كلاهما عن الدبري، عن المصنف، به.
° [١٩٢] [الإتحاف: عنه طح م قط حم ٨٠٦٥]، وتقدم: (١٨٩) وسيأتي: (١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>