للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَشْتَمِلُ فِي الثَّوْبِ؟ قَالَ: لَا، التَّوَشُّحُ أَسْتَرُ، يَرُدُّ الْمَرْءُ إِزَارَهُ عَلَى فَرْجِهِ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتَزِرَ بِهِ، فَيُصَلِّي فِيهِ قَطْ إِذَا صَغُرَ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا إِزَارٌ، وَعِنْدَهُمَا رِدَاءٌ وَاحِدٌ فَقَامَا يُصَلِّيَانِ، أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ يَرْتَدِيَا ذَلِكَ الرِّدَاءَ عَلَيْهِمَا جَمِيعَا وَعَلَيْهِمَا إِزَارُهُمَا، أَوْ يَتَوَشَّحَانِ إِزَارَيْهِمَا (١) وَيَدَعَانِ الرِّدَاءَ، قَالَ: بَلْ يُصلِّيَانِ فِي إِزَارَيْهِمَا (١) وَالرِّدَاءُ جَمِيعًا أَحَبُّ إِلَيَّ.

° [١٤٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - * صَلَّى فِي شَمْلَةٍ (٢)، أَوْ بُرْدَةٍ عَقَدَهَا عَلَيْهِ.

[١٤٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: كَانَ (٣) يَقُولُ: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ فَكَانَ مَثْنِيًّا عَلَى الْفَرْجِ، فَلَا بَأْسَ.

٢ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ

[١٤٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ طَاوُسٍ، يُصَلِّي فِي جُبَّةٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَا رِدَاءٌ فَسَأَلْتُهُ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ فِي جُبَّةٍ وَحْدَهَا، وَالْقَمِيصِ وَحْدَهُ، إِذَا كَانَ لَا يَصِفُهُ.

[١٤٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنِ الثُّوْبِ الْوَاحِدِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: أَكُلُّ إِنْسَانٌ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ فَكَانَ يَقُولُ: يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الْجُبَّةِ


(١) في (ر): "إزارهما".
° [١٤٤٧] [التحفة: ق ٥٠٨٥].
* [١/ ٥٧ ب].
(٢) الشملة: قماش ذو وبر طويل، وهو نوع من القطيفة، والشملة: الكساء، وقيل: الكساء دون القطيفة، والجمع: شِمال. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: شمل).
(٣) ليس في (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>