للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ سُفْيَانُ فِي قَوْمٍ قَطَعُوا رَجُلًا قَالَ: لَا يُقَادُ مِنْهُمْ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَيهِمْ جَمِيعًا.

[١٩٣٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ إِذَا قَتَلَ النَّفَرُ أَحَدًا، يَخْتَارُونَ أَيَّهُمْ شَاءُوا، قَالَ: وَقَالَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا.

[١٩٣٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَقْتُلَانِ مِنْهُمْ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا، وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا قَتَلَهُمْ جَمِيعًا، إِلَّا مَا قَالُوا: فِي عُمَرَ.

[١٩٣٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ ثَلَاثَة: نَعَمْ، يُقْتَلُ بِهِمْ.

قَالَ مَعْمَرٌ (١): وَقَالَهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ.

[١٩٣٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ قَتَلَ رَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ قَالَ: هُوَ بِهِمَا قَطُّ.

[١٩٣٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا، قَالَ: هُمَا بِهِ.

١١٥ - بَابُ الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ الْآخَرُ

[١٩٣٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ (٢)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَحَبَسَهُ آخَرُ قَالَ: يُقْتَلُ الْقَاتِل، وَيُحْبَسُ الْآخَرُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ.


• [١٩٣٢٨] [شيبة: ٢٨٢٧٤].
(١) قوله: "ثلاثة، نعم يقتل بهم، قال معمر" وقع في الأصل: "ثلاثة أيقتل بهم؟ قال معمر: نعم" والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
• [١٩٣٣٠] [شيبة: ٢٨٢٧١].
• [١٩٣٣٢] [شيبة: ٢٨٣٧٦].
(٢) قوله: "عن جابر" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "معرفة السنن والآثار" (١٢/ ٦٠) معلقًا عن سفيان الثوري، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>