للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٣٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَدَخَلَ عَلَيْهَا سِرًّا مِنْ أَهْلِهَا، فَأَفْزَعَهَا فَمَاتَتْ قَالَ: عَلَيهِ دِيَتُهَا بِوُقُوعِهِ عَلَيْهَا (١)، قَبْلَ أَنْ تطِيقَ.

١١٧ - بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ الْحُرِّ عَبْدًا وَالْعَبْدِ حُرًّا

[١٩٣٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِنْ قَتَلَ حُرٌّ وَعَبْدٌ حُرًّا خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِ الْعَبْدِ، وَحِصَّةِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ.

[١٩٣٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حُرٌّ وَعَبْدٌ قَتْلًا حُرًّا عَمْدًا قَالَ: الْحُرُّ يُقْتَلُ بِهِ، وَالْعَبْدُ لِأَهْلِهِ.

[١٩٣٤٩] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتْلًا رَجُلًا عَمْدًا قَالَ: يُقْتَلَانِ بِهِ.

قَالَ سُفْيَانُ: يُقْتَلَانِ بِهِ إِذَا كَانَ عَمْدًا، فَإِنْ كَانَ خَطَأً أُخِذَ الْعَبْدُ بِدِيَتِهِ، وَعَلَى الْحُرِّ نِصْفُ الدِّيَةِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَامُوا إِلَى الْعَبْدِ أَنْ يَفْدُوهُ.

[١٩٣٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتَلَا حُرًّا قَالَ: الدِّيَةُ عَلَى الْحُرِّ، إِلَّا مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْعَبْدِ.

قَالَ: وَقَالَ غَيْرُ مُجَاهِدٍ: هُوَ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ.

[١٩٣٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا الْحُرَّ، وَاسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ، وإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُمَا جَمِيعًا، وإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْ وَاحِدٍ، وَقَتَلُوا الْآخَرَ.

[١٩٣٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حُرِّ قَتَلَهُ حُرٌّ وَعَبْدٌ، قَالَ: يُقْتَلُ الْحُرّ، وإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَتِيلِ قَتَلُوا الْعَبْدَ، وإِنْ شَاءُوا اسْتَخْدَمُوهُ.

[١٩٣٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ (٢)، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَاسًا


(١) تصحف في الأصل إلى: "علمها"، والمثبت من (س).
(٢) في الأصل: "أبو فروة"، والصواب ما أثبتناه. وينظر: (٥٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>