للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الزُّهْرِيُّ: كَانَ ضَرَبَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِسَيْفِهِ، فَأَصَابَ نَفْسَهُ بِسَيْفِهِ فَمَاتَ.

٨٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ثُمَّ يَفِرُّ فِي الْأَرْضِ فَيُقْتَلُ أوْ يَمُوتُ

[١٩٠٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ فَرَّ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، وَتَرَكَ مَالًا، قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَدُ.

[١٩٠٦٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَمْدًا (١) فَفَرَّ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، وَتَرَكَ مَالًا، فَدِيَتُهُ فِي مَالِهِ دِيَةُ الْمَقْتُولِ، قِيلَ لَهُ: فَسُجِنَ (٢) الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ؟ قَالَ: قَدْ قَتَلُوهُ حَبَسُوهُ فِي السِّجْنِ حَتَّى مَاتَ، وَأَقُولُ أَنَا: إِنْ حَبَسُوهُ لِأَنْ يَتَثَبَّتُوا (٣) فِي شَأْنِهِ، فَلَمْ يَتَثَبَّتُوا (٣)، ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ (٤) بَعْدَمَا مَاتَ أَنَّهُ قُتِلَ، كَانَتْ دِيَةُ الْمَقْتُولِ فِي مَالِهِ، وَإِنْ حَبَسُوه، وَقَدْ تَثَبَّتُوا أَنَّهُ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ، فَلَا حَقَّ لِلْمَقْتُولِ.

[١٩٠٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، إِذَا قَتَلَ أَحَدًا، أَمِنْ مَالِهِ يُعْقَلُ عَنْهُ؟ أَوْ تَعْقِلُ عَنْهُ الْعَشِيرَةُ؟ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ عَمْدٍ فَلَا تَعْقِلُهُ الْعَشِيرَةُ (٥)، إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا.

[١٩٠٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ (١): كُلُّ شَيءٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ عَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُصِيبِ إِنْ قَطَعَ يَمِينَهُ عَمْدًا، وَكَانَتْ يَمِينُ الْقَاطِعِ قَدْ قُطِعَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَعَقْلُهَا فِي مَالِ الْقَاطِعِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ يَدٌ يُسْرَى لَمْ يُقَدْ مِنْهَا، وَالْعَقْلُ كَذَلِكَ فِي الْأَعْضَاءَ كُلِّهَا، وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ابْنُ شِهَابٍ.


• [١٩٠٦٦] [شيبة:٢٨٦٤٤].
(١) ليس في (س).
(٢) في (س): "فيسجن".
(٣) في (س): "يتبينوا".
(٤) البينة: الحجة الواضحة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين).
(٥) قوله: "قال: ما كان من عمد فلا تعقله العشيرة" ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>