للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٧ - بَابٌ يَقْذِفُهَا (١) وَيَقُولُ: لَمْ أرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا

[١٣٢٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلَاعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا.

[١٣٢٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: يَا زَانِيَةُ، وَيَقُولُ: لَمْ أَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، أَوْ عَنْ غَيْرِ حَمْلٍ، قَالَ: لَا يُلَاعِنُهَا، قَالَ: وَيَقُولُ بعْضُهُمْ (٢): لَا مُلَاعَنَةَ إِلَّا عَنْ حَمْلٍ، أَوْ يَقُولُ: رَأَيْتُ.

[١٣٢٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ لَهَا: يَا زَانِيَةُ، لَاعَنَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِذَا تَرَافَعَا (٣) إِلَى السُّلْطَانِ، رَأَى ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَرَهُ، أَعْمَى كَانَ أَوْ غَيْرَ أَعْمَى، قَالَ اللَّهُ عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦].

١٨٨ - بَابٌ قَذَفَهَا وَلَمْ يَتَرَافَعَا (٤) إِلَى السُّلْطَانِ (٥)

[١٣٢٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَتَرَافَعَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ.

[١٣٢٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِنرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ (٦)، ثُمَّ مَاتَ (٧) قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ، قَالَ: إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَى السُّلْطَانِ وَهِيَ امْرَأَتُهُ.

[١٣٢٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ لَا بُدَّ، قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ.


(١) قوله: "باب يقذفها" وقع في (س): "باب الرجل يقذف امرأته".
(٢) ليس في (س).
(٣) في الأصل: "رفعا"، والمثبت من (س).
(٤) قوله: "باب قذفها ولم يترافعا" وقع في (س): "باب الرجل يقذف امرأته ولا يرافعها".
(٥) بعده في (س): "أو يقذفها وهي صماء بكماء" وستأتي في الترجمة التالية.
(٦) قوله: "في رجل قذف امرأته" وقع في (س): "قال: إذا قذف الرجل امرأته".
(٧) في (س): "تاب".

<<  <  ج: ص:  >  >>