للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٥٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُقَالُ لَهُ: إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ، فَلَا أَحَدَ أَحَقُّ بِمَالِهِ كُلِّهِ، وَإِذَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ.

° [١٧٥٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ".

[١٧٥٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا، فَقَالَ لاِمْرَأَةٍ: تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا! وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ، قَالَ: هُوَ لَهَا فِي مَالِهِ، وَيَأْخُذُهُ الْوَرَثَةُ مِنِ ابْنِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ كَفِيلُ ابْنِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ أَمَرَهُ (١) أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ.

٨ - الرَّجُلُ يَعُودُ فَما وَصِيَّتِهِ

[١٧٥٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: يُعَادَ فِي كُلِّ وَصِيَّةٍ.

[١٧٥٨٤] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا.

[١٧٥٨٥] قال مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: هُوَ مُخَيَّرٌ فِي وَصِيَّتِهِ فِي الْعِتْقِ، وَغَيْرِهِ يُغَيِّرُ فِيهَا مَا شَاءَ، قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُمَرَ.

[١٧٥٨٦] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ (٢) ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ قَوْلَ قَتَادَةَ.


° [١٧٥٨١] [التحفة: ت س ق ١٠٧٣١]، وتقدم: (١٦٩٥٥).
(١) ليس في الأصل، واستدركناه مما سبق: (١١٥١٨).
(٢) ليس في الأصل، وأثبتناه ليستقيم الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>