للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا تَسْتَقْرِضْ (١) مِنْ مَالِهِ شَيْئًا.

[١٧٦٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ، وَيَسْتَوْدِعُهُ وَيُعْطِيهِ مُضَارَبَةً.

[١٧٦٩٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ} [الأنعام: ١٥٢]، قَالَ: لَا يُقْرِضُ مِنْهُ.

[١٧٦٩١] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.

[١٧٦٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَا: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبًا، حَجٌّ، أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، أَوْ صِيَامٌ، أَوْ ظِهَارٌ، أَوْ نَحْوُ هَذَا، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

[١٧٦٩٣] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ، حَجٌّ، أَوْ ظِهَارٌ، أَوْ يَمِينٌ، أَوْ شِبْهُ هَذَا، قَالَ: هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: هُوَ مِنَ الثُّلُثِ.

[١٧٦٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هُوَ فِي الثُّلُثِ، وَقَالَهُ الثَّوْريُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ.

١٨ - الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا وَوَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ (٢) وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ ثُمَّ يُقْتَلُ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِعَبْدِهِ

[١٧٦٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: الْوَصِيُّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوصى إِلَيْهِ مُتَّهَمًا، فَيُحَوِّلُهَا السُّلْطَان، قَالَ: وَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَّهَمَةً.


(١) تصحف في الأصل: "يسفر"، والتصويب من المصدرين السابقين.
(٢) المعتوه: المجنون المصاب بعقله. (انظر: النهاية، مادة: عته).

<<  <  ج: ص:  >  >>