للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٧٥٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ قَلِيلًا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ.

[١٧٥٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الثُّلُثُ وَسَطٌ لَا بَخْسَ وَلَا شَطَطَ (١).

° [١٧٥٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ابْتَاعُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ أَيُّهَا النَّاس، أَلَا إِنَّهُ لَيْسَ لاِمْرِئٍ شَيْءٌ، أَلَا لأَعْرِفَنَّ امْرَأً بَخِلَ (٢) بِحَقِّ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَخَذَ يُدَعْدِعُ مَالَهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا"، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ قَتَادَةُ: وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ كُنْتُ بَخِيلًا مُمْسِكًا، حَتَّى إِذَا حَضَرَكَ الْمَوْتُ أَخَذْتَ تُدَعْدِعُ مَالَكَ وَتُفَرِّقُه، ابْنَ آدَمَ، اتَّقِ اللهَ، اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَجْمَعْ إِساءَتَيْنِ فِي مَالِكَ إِسَاءَةً فِي الْحَيَاةِ، وَإِسَاءَةً عِنْدَ الْمَوْتِ، انْظُرْ قَرَابَتَكَ الَّذِينَ يَحْتَاجُونَ وَلَا يَرِثُونَ، فَأَوْصِ لَهُمْ مِنْ مَالِكَ بِالْمَعْرُوفِ.

[١٧٥٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: الثُّلُثُ جَهْدٌ، وَهُوَ جَائِزٌ.

٧ - لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ

[١٧٥٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ (*)، وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ لِأَحَدٍ، وَلَا عَصَبَةٌ يَرِثُونَه، فَإِنَّهُ يُوصِي بِقالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ.

[١٧٥٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَمْرِو بْنِ


• [١٧٥٧٢] [شيبة: ٣١٥٦١].
(١) الشطط: الجور والظلم والبعد عن الحق. (انظر: النهاية، مادة: شطط).
(٢) في الأصل: "بخيل"، والتصويب من "كنز العمال" (١٥٨٢٥) معزوا للمصنف.
(*) [٥/ ٦٥ ب].

<<  <  ج: ص:  >  >>