للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَارِيَةً، وَأَنَا ذُو مَالٍ كَثِيرُ، أَفَأُوصِي فِي إِخْوَانِي يَعْنِي: الْمُهَاجِرِينَ بِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: "لَا"، قَالَ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: "لَا"، قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: "الثُّلُثُ (١) وَالثُّلُثُ كَثيرٌ".

° [١٧٥٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالًا، وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا جَارِيَةً، أَفَأُوصي بِالثُّلُثَيْنِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ذَلِكَ كَثيرٌ"، قَالَ: فَالنِّصْفُ؟ قَالَ: "ذَلِكَ كَثِيرٌ"، قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَضَى بِذَلِكَ الْأَمْرِ.

[١٧٥٦٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، وَأَنْ أُوصيَ بِالرُّبُعِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ، فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا.

[١٧٥٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ (٢) أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، وَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ (٢) أُوصِيَ بِالثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ، فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا.

[١٧٥٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى بِالْخُمُسِ، وَقَالَ: أُوصِي بِمَا رَضِيَ اللهُ بِهِ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ تَلَا {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: ٤١]. وَأَوْصَى عُمَرُ بِالرُّبُعِ.

[١٧٥٦٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَأَبَا قِلَابَةَ يَقُولَانِ: أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ بِالْخُمُسِ.

[١٧٥٧٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ الْخُمُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ، وَالرُّبُعُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ.


(١) قوله: "قال: الثلث" ليس في الأصل، وينظر ما سبق.
° [١٧٥٦٥] [التحفة: خ م س ٣٨٨٠، ع ٣٨٩٠]، وتقدم: (١٧٥٦٢، ١٧٥٦٣، ١٧٥٦٤).
• [١٧٥٦٦] [شيبة: ٣١٥٧٠].
(٢) ليس في الأصل، وأثبتناه ليستقيم السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>