للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [١٧٥١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَتَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ (١) ".

° [١٧٥١٢] عبد الرزاق، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ مَنْ كَانَ حَلِيفًا حُولِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى حِلْفِهِ، وَلَهُ نَصِيبُهُ مِنَ الْعَقْلِ (٢) وَالنَّصْرِ، يَعْقِلُ عَنْهُ مَنْ حَالَفَ (٣) وَمِيرَاثُهُ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانُوا، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَتَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَزِدْهُ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا شِدَّةً.

قَالَ عَمْرٌو: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ مَنْ كَانَ حَلِيفًا أَوْ عَدِيدًا فِي قَوْمٍ قَدْ عَقَلُوا عَنْهُ وَنَصَرُوه، فَمِيرَاثُهُ لَهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ (٤) وَارِثٌ يُعْلَمُ.

١١ - بَابُ مَنْ لَا حَلِيفَ لَه، وَلَا عَدِيدَ لَه، وَمِيِرَاثِ الْأَسِيرِ

[١٧٥١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مَنْ هَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا وَارِثَ لَهُ يُعْلَم، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ قَوْمٍ يُعَاقِلُهُمْ وَيُعَادُّهُمْ، فَمِيرَاثُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَالِ اللَّهِ الَّذِي يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ.

[١٧٥١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ (٥) يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ.


(١) حلف الجاهلية: الحلف: العهد، فكان أهل الجاهلية يتعاهدون على التوارث والتناصر في الحروب، فنهى عنه، وأقر ما كان في الجاهلية من الوفاء بالعهود وحفظ الحقوق. (انظر: المرقاة) (٦/ ٢٢٨٦).
(٢) العقل: الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول ليسلمها إليهم ويقبضوها منه. (انظر: النهاية، مادة: عقل).
(٣) زاد بعده في الأصل: "لله"، وليس في (س)، وهو خطأ.
(٤) زاد بعده في الأصل: "لهم"، وليس في (س)، وهو خطأ.
(٥) في (س): "قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>