للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا، أَوْ جُنُبًا.

[٣٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَغِيبُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْمَاءِ فَتَغْتَسِلُ بِهِ، أَوْ تَتَوَضَّأُ، يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً. قَالَ عَطَاءٌ: وَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ غَيْرَ جُنُبَيْنِ.

[٣٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَرْجِسَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ.

[٣٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ، وَفَضْلِ وَضُوئِهَا، مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا، أَوْ حَائِضًا، فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ.

[٣٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ: الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرَ جُنُبٍ؛ أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِإِنَاءٍ مَعَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

٤١ - بَابُ سُؤْرِ الْحَائِضِ

[٤٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ فِي الْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ (١) فَيَشْرَبُ، وَكُنْتُ آخُذُ الْعَرْقَ فَأَنْتَهِسُ مِنْهُ، فَيَأْخُذُهُ (٢) مِنِّي، ثُمَّ يَضَعُ (٣) فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَنْتَهِسُ مِنْهُ.


• [٣٩٥] [شيبة: ٣٥١]، وسيأتي: (٣٩٨).
° [٤٠٠] [التحفة: م د س ق ١٦١٤٥]، وسيأتي: (١٣٠٢).
(١) في (ر): "فاي".
(٢) في (ر): "ثم يأخذه"، والمثبت من الأصل موافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٣٣) عن الدبري، عن المصنف، به.
(٣) قوله: "ثم يضع" وقع في (ر): "فيضع".

<<  <  ج: ص:  >  >>