للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَيْنَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ إِنَاءَهُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ فِيهِ؟ قَالَ: إِلَى جَنْبِهِ.

[٣٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ *، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَغْتَسِلُ، أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْإِنَاءِ وَيَنْتَضِحُ فِيهِ، قَالَ: فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

[٣٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَسَنَ يُسْأَلَانِ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَيَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِهِ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ مِنْهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

[٣٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: كَانَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ إِنَاءٍ رَفَعَهُ (١)؛ لِئَلَّا يَنْتَضِحَ مِنْ غُسْلِهِ.

٣٦ - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ

[٣٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: مَاءَانِ لَا يُنْقِيَانِ مِنَ الْجَنَابَةِ: مَاءُ الْبَحْرِ، وَمَاءُ الْحَمَّامِ.

قَالَ مَعْمَرٌ: سَأَلْتُ (٢) يَحْيَى عَنْهُ بَعْدَ حِينٍ، فَقَالَ (٣): قَدْ (٤) بَلَغَنِي مَا هُوَ أَوْثَقُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ *، فَقَالَ: "مَاءُ (٥) الْبَحْرِ طَهُورٌ مَاؤُهُ (٦)، حِلٌّ مَيِّتُهُ (٧) ".


* [ر/١٩].
(١) قوله: "إذا اغتسل من إناء رفعه"، وقع في الأصل: "يغتسل من إناء فيرفعه"، والمثبت من (ر).
(٢) بعده في (ر): "ثم".
(٣) بعده في الأصل: "له"، والمثبت من (ر).
(٤) ليس في (ر).
* [١/ ١٤ أ].
(٥) كذا في الأصل، (ر).
(٦) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر).
(٧) كذا في الأصل، (ر)، وهو عند عبد الرزاق في "التفسير" (" ٧٤) من نفس الطريق، "البدر المنير" (١/ ٣٧٣) لابن الملقن معزوا للمصنف: "ميتته".

<<  <  ج: ص:  >  >>