للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٧٧] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ (١)، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: بَلَغَنِي أَنَّ نَسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ قِبَلَكَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَ (٢) مَعَ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ (٣)، فَانْهَ عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُرِيَ عَوْرَاتِهَا غَيْرَ أَهْلِ دِينِهَا.

قَالَ: فَكَانَ عُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ، وَمَكْحُولٌ، وَسُلَيْمَانُ، يَكْرَهُونَ أَنْ تُقَبِّلَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

١٣٦ - بَابُ مَاءِ الْحَمَّامِ هَلْ * يُغْتَسَلُ مِنْهُ؟

[١١٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِعَطَاءٍ إِنْسَانٌ: أَغْتَسِلُ بِمَاءٍ غَيْرِ مَاءِ الْحَمَّامِ إِذَا خَرَجْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ الْحَمِيمَ يَكُونُ فِي الْمَكَانِ الطَّيِّبِ يَخْرُجَ مِنْهُ، قَالَ: لَا أَدْرِي مَا يَتَغَيَّبُ عَنِّي مِنْ أَمْرِهِ (٤)، قُلْتُ لَهُ: اطَّلَيْتُ، فَاغْتَسَلْتُ فِي الْحَمَّامِ، أَيُجْزِئُ (٥) عَنِّي مِنَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ أَسْقَطْتَ بَينَ ذَلِكَ مِنَ الْوُضُوءِ شَيْئًا.

[١١٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَغْتَسِلُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ.


(١) في الأصل: "عياض"، واستدركناه من (ر)، وينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (١٤/ ٥٢) من وجه آخر عنه.
(٢) في (ر): "الحمامات".
(٣) في الأصل: "المشركات" والمثبت من (ر) وهو الأليق بالسياق. وينظر: "الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام" لابن كثير (ص ٢٩) معزوًا لقيس بن الحارث، به.
* [١/ ٤٧ ب].
(٤) قوله: "يتغيب عني من أمره" وقع في الأصل: "يغيب عني من امرأة"، والمثبت من (ر)، وهو الأليق بالسياق.
(٥) في (ر): "هل يجزئ".

<<  <  ج: ص:  >  >>