٣٥ - بَابُ الصَّيْدِ يُقْطَعُ بَعْضُهُ *
• [٨٧٣٥] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ عَكْرِمَةَ يَقُولُ: إِذَا ضَرَبْتَ الصَّيْدَ فَسَقَطَ مِنْهُ عُضْوٌ، ثُمَّ عَدَا حَيًّا، فَلَا تَأْكُلْ ذَلِكَ الْعُضْوَ، وَكُلْ سَائِرَهُ الَّذِي فِيهِ الرَّأْسُ، فَإِنْ مَاتَ حِينَ ضَرَبْتَهُ فَكُلْ كُلَّهُ، مَا سَقَطَ مِنْهُ وَمَا لَمْ يَسْقُطْ.
قال عبد الرزاق: وَقَالَهُ عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ.
• [٨٧٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ ضَرَبْتَهُ فَسَقَطَ مِنْهُ عُضْوٌ ثُمَّ عَدَا، فَلَا تَأْكُلِ الَّذِي سَقَطَ، وَكُلْ سَائرَهُ.
• [٨٧٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ رَمَيْتَ طَائِرًا بِحَجَرٍ فَقَطَعْتَ مِنْهُ عُضْوًا، وَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا، فَإِنَّ الْعُضْوَ مِنْهُ مَيْتَةٌ، وَذَكِّ مَا بَقِيَ مِنْهُ وَكُلْهُ، وإِنْ طَعَنْتَ بِرُمْحِكَ صَيْدًا فَقَتَلْتَهُ، أَوْ ضَرَبْتَهُ بِسَيْفِكَ فَجَزَلْتَهُ فَكَانَتْ إِيَّاهَا، فَكُلْهُ.
• [٨٧٣٨] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ قَالَ: إِنْ قَطَعَ الْفَخِذَيْنِ فَأَبَانَهُمَا لَمْ يَأْكُلِ الْفَخِذَيْنِ، وَأكَلَ مَا فِيهِ الرَّأْسُ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْفَخِذَيْنِ مَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْوَحْشِ لَمْ يَأْكُلْهُ، وَأكَلَ مَا يَلِي الرَّأْسَ، فَإِنِ اسْتَوَى النِّصْفَانِ أكلَهُمَا جَمِيعًا، وَكُلْ مَا زَادَ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ.
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.
٣٦ - بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ يَدْخُلُ الْحِلَّ، وَالْآهِلِ يَسْتَوْحِشُ
• [٨٧٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ صَيْدِ الْحَرَمِ إِذَا وُجِدَ فِي الْحِلِّ، قَالَ: إِذَا وَجَدْتَهُ فِي الْحِلِّ فَاصْطَدْهُ وَكُلْهُ.
• [٨٧٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ
[٣/ ٨ ب].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute