للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الَّذِي مَاتَ * فِيهِ: "لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَىْءٍ، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ".

[٩٠٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: أَحَلَّ اللَّهُ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَّمَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ.

[٩٠٤٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ وَحَرَّمَ، فَمَا أَحَلَّ فَاسْتَحِلُّوهُ (١)، وَمَا حَرَّمَ فَاجْتَنِبُوهُ، وَتَرَكَ مِنْ ذَلِكَ أَشْيَاءَ لَمْ يُحَرِّمْهَا وَلَمْ يُحِلَّهَا، فَذَلِكَ عَفْو مِنَ اللَّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} [المائدة: ١٠١] الْآيَةَ.

[٩٠٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ لَحْمِ الْفِيلِ، فَتَلَا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: ١٤٥].

[٩٠٤٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: الْفِيلُ خِنْزِيرٌ لَا يُؤْكَلْ لَحْمُهُ، وَلَا يُشْرَبْ لَبَنُهُ، أَوْ قَالَ: لَا يُحْلَبْ ضَرْعُهُ، وَلَا يُجْلَبْ ظُفُرُهُ.

٧٠ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّاةِ

° [٩٠٥٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَكْرَهُ مِنَ الشَّاةِ سَبْعًا: الدَّمَ، وَالْحَيَا، وَالْأُنْثَيَيْنِ، وَالْغُدَّةَ، وَالذَّكَرَ، وَالْمَثَانَةَ، وَالْمَرَارَ (٢)، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ مِنَ الشَّاةِ مُقَدَّمَهَا.

[٩٠٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: لَا يَحْرُمُ مِنَ الشَّاةِ شَيءٌ إِلَّا دَمَهَا.


* [٣/ ١٨ ب].
• [٩٠٤٧] [شيبة: ٣٦١٥١].
(١) في الأصل: "فحلوه"، والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة" (٣٦١٥١) من طريق ابن جريج، به.
(٢) في الأصل: "والمرأة"، والتصويب من "السنن الكبرى" للبيهقي (١٩٧٣٢) من طريق الأوزاعي، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>