للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٦٤٤] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ.

١٥٢ - بَابُ الْجَدْرِ (١) الْمَائِلِ وَالطَّرِيقِ

[١٩٦٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْجَدْرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا، قَالَ: إِنْ شَهِدُوا (٢) عَلَيْهِ ضَمِنَ.

[١٩٦٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ: فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَه، فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانٌ، إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ (٣) عَلَيْهِ، فَإِنْ شَهِدُوا (٤) عَلَى الْمُشْتَرِي، ثُمَّ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: قَدْ أَقَلْتُكَ (٥)، فَلَيْسَ لَهُ (٦) أَنْ يُقِيلَهُ لِأَنَّ إِشْهَادَهُ (٧) عَلَيْهِ كَانَ (٨) لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ (٩) شَيْءٍ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ.

[١٩٦٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْجَدْرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا، أَنْ يُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ، فَوَقَعَ عَلَى إِنْسَانٍ فَقَتَلَه، قَالَ: يَضْمَنُ صَاحِبُ الْجَدْرِ.

[١٩٦٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: ضَمَّنَ شُرَيْحٌ الْبَادِيَ وَظِلَالِ (١٠) أَهْلِ السُّوقِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِمْ، وَضَمَّنَ الْعَمُودَ.


(١) الجدر: الجدار وهو لغة فيه، وقيل: هو أصل الجدار. (انظر: النهاية، مادة: جدر).
(٢) في الأصل: "أشهدوا" والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٥٢٧) معزوا للمصنف بسنده.
(٣) في (س): "يشهدوا".
(٤) في الأصل، (س): "أشهدوا"، والمثبت أليق بالسياق.
(٥) الإقالة: النقض والفسخ برضا الطرفين، وتكون في البيعة والعهد كما تكون في العقد. (انظر: النهاية، مادة: قيل).
(٦) في (س): "عليه".
(٧) في (س): "الشهادة".
(٨) في (س): "كانت".
(٩) قوله: "على البائع"، في (س): "للبائع".
(١٠) قوله: "البادي وظلال" تصحف في الأصل: "الباري وخلال"، والمثبت من (س). وينظر: "المحلى" (١٠/ ٥٢٦) فقد عزاه للمصنف بسنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>