للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٤١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثورِيِّ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

[٦٤١٧] عبد الرزاق، عَنِ الثورِيِّ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (١) قَالَ يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ الدَّيْنِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ، قُلْتُ: فَأَجْرُ الْقَبْرِ وَغُسْلُ الْكَفَنِ (٢)؟ قَالَ: هُوَ مِنَ الْكَفَنِ.

[٦٤١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

قَالَ: وَقَالَ خِلَاسُ بْنُ عَمْرٍو: مِنَ الثُّلُثِ.

[٦٤١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِي*، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ المَالِ.

قَالَ: فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا، فَهُوَ فِي الثُّلُثِ.

٢٤ - بَابُ كَفَنِ الصَّبِيِّ

[٦٤٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِندٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَفَنُ الصَّبِيِّ فِي ثَوْبٍ.


• [٦٤١٦] [شيبة: ٢٢٣٠٥، ٢٢٣١٣، ٢٢٣١٧، ٢٢٣١٨].
• [٦٤١٧] [شيبة: ٢٢٨٥٣، ٢٢٨٥٤].
(١) قوله: "عن إبراهيم" ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، وهو موافق لما في "صحيح البخاري", عنه معلقا بصيغة الجزم قبل الحديث رقم (١٢٨٦)، ووصله ابن حجر في "تغليق التعليق" (٢/ ٤٦٣)، عن عبد الرزاق، به.
(٢) قوله: "غسل الكفن" كذا في الأصل، (ن)، وفي "تغليق التعليق" (٢/ ٤٦٥): "الغسل" عن عبد الرزاق به، والمعنى: "أي: أجر حفر القبر وأجر الغاسل من حكم الكفن في أنه من رأس المال" "فتح الباري" (٣/ ١٤١).
• [٦٤١٨] [شيبة: ٢٢٣١٠، ٢٢٣١١].
• [٦٤١٩] [شيبة: ٢٢٣٠٦، ٣١٤٧٤].
* [٢/ ٦٨ أ].

<<  <  ج: ص:  >  >>