للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥ - بَابُ شَعَرِ الْمَيِّتِ وَأظْفَارِهِ

[٦٤٢١] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَعَرِ الْمَيِّتِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ.

[٦٤٢٢] قال مَعْمَرٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ كَانَ شَعَرُهُ طَوِيلًا فَاحِشَ الطُّوَلِ أُخِذَ مِنهُ، وَأَظْفَارهُ أَيْضًا كَذَلِكَ.

[٦٤٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: الْمَيِّتُ يَمُوتُ وَشَعْرُهُ طَوِيلٌ، أَيُؤْخَذُ مِنْهُ شَيءٌ؟ قَالَ: لَا، إِذَا مَاتَ فَلَا، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَتَطَايَرُ الْفَرَاشُ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ يُلْقَطُ فَيُجْمَعُ فَيُغَيَّبُ مَعَهُ إِذَا مَاتَ، فَلَا يُنْزَعْ مِنْهُ شَيءٌ، وَأَمَّا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتَ فَنَعَمْ.

[٦٤٢٤] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَانَ الْمَيتُ إِذَا انْتُزعَ مِنْ شَعَرِ رَأْسِهِ (١) شَيْءٌ جُمِعَ فَيُغَيَّبُ مَعَهُ.

[٦٤٢٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلى قَالَ فِي الشَعَرِ وَالظُّفُرِ يَسْقُطُ مِنَ (٢) الْمَيِّتِ، قَالَ: تَجْعَلْهُ مَعَهُ فِي كَفَنِهِ.

[٦٤٢٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتِ امْرَأَةً يَكُدُّونَ رَأْسَهَا بِمِشْطٍ (٣)، فَقَالَتْ: عَلَامَ تُنْصِبُونَ (٤) مَيِّتَكُمْ.


* [ن/٨٧ أ].
(١) قوله "شعر رأسه" وقع في الأصل: "رأس شعره"، والمثبت هو الصواب.
(٢) في الأصل: "عن"، والمثبت من (ن)، وهو موافق لما أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٥٤)، عن ابن مهدي، عن الثوري، به.
(٣) ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما في "نصب الراية" (٢/ ٢٦٠)، معزوًّا لعبد الرزاق.
(٤) ضبطه في الأصل بفتحة من فوقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>