للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - بَابُ الْمَرْأةِ تُغَسِّلُ الرَّجُلَ

[٦٣٠٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ (١)، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ (٢) غَسَّلَتْهُ حِينَ تُوُفِّيَ أَوْصَى بِذَلِكَ.

[٦٣٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو * بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مِثْلَهُ.

[٦٣٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ (٣) عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ، وَأَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ.

[٦٣٠٨] قال الثَّوْرِيُّ: وَنَقُولُ نَحْنُ: لَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، لِأَنَّهَا لَوْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا، حِينَ مَاتَتْ، وَنَقُولُ: تغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، لِأَنَّهَا فِي عِدَّةٍ (٤) مِنْهُ.

[٦٣٠٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الْقَوْمِ (٥)، فَالْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ (٦) زَوْجَهَا، وَالرَّجُلُ امْرَأَتَهُ.

[٦٣١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ أَنْ يُغَسِّلَ امْرَأَتَهُ، مِنْ أَخِيهَا.


• [٦٣٠٥] [شيبة:١١٠٧٩،١١٠٧٨].
(١) قوله: "عن أيوب" تكرر في الأصل.
(٢) في الأصل: "عسكر"، وهو خطأ، والمثبت من (ن)، وهو موافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٣٥٤) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.
* [٢/ ٦٤ ب].
(٣) قوله: "عن إبراهيم بن مهاجر" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن). وينظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١٠٩٧٦)، و"الطبقات الكبرى" لابن سعد (٣/ ١٥١ - ١٥٢)، (٨/ ٢٢١)، و"الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٣٥٥) من طريق وكيع، عن الثوري، عن إبراهيم بن مهاجر به.
(٤) العدة: مر العدّ والحساب والإحصاء، أي: ما تحصيه المرأة وتعده من أيام أقرائها وأيام حملها، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٨١).
(٥) صحح عليه في (ن).
(٦) في (ن): "يغسل".

<<  <  ج: ص:  >  >>