للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٩ - بَابُ تَكْبِيرِ الْمَرْأةِ بِيَدَيْهَا وَقِيَامِ الْمَرْأَةِ وَ (١) رُكُوعِها وَسُجُودِهَا

[٥٢١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُشِيرُ الْمَرْأَةُ بِيَدَيْهَا كَالرِّجَالِ بِالتَّكْبِيرِ؟ قَالَ لَا تَرْفَعُ بِذَلِكَ يَدَيْهَا كَالرِّجَالِ، وَأَشَارَ فَخَفَضَ يَدَيْهِ جِدًّا وَجَمَعَهُمَا إِلَيْهِ وَقَالَ: إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرَّجُلِ.

[٥٢١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ تَجْمَعُ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا فِي قِيَامِهَا مَا اسْتَطَاعَتْ.

[٥٢١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ، فَإِنَّهَا تَنْضَمُّ مَا اسْتَطَاعَتْ، وَلَا تَتَجَافَى لِكَي لَا تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا.

[٥٢١٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ تَجْتَمِعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ، فَإِذَا سَجَدَتْ فَلْتَضُمَّ يَدَيْهَا إِلَيْهَا، وَتَضُمَّ بَطْنَهَا وَصَدْرَهَا إِلَى فَخِذَيْهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ.

° [٥٢١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: زَجَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَصِلَ (٢) الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.

[٥٢١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَتِ تُؤْمَرُ (٣)


(١) ليس في الأصل، (ن)، والسياق يقتضيه.
• [٥٢١١] [شيبة: ٢٤٨٩].
* [٢/ ٢٣ ب].
° [٥٢١٥] [الإتحاف: عنه حب حم ٣٤٨٥].
(٢) تصحف في الأصل، (ن) إلى: "تصلي"، والتصويب من"صحيح مسلم " (٢١٨٢)، من طريق المصنف، به، وينظر الحديث الآتي برقم (٥٢٤١).
• [٥٢١٦] [شيبة: ٢٧٩٨].
(٣) في الأصل: "تأمر"، والتصويب من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>