للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقِبَاءِ وَالسَّرَاوِيلِ

[١٤٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقِبَاءَ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَيُصَلِّي فِيهِ الْمَرْءُ وَحْدَهُ؟ فَقَالَ: الْقِبَاءُ مُفَرَّجٌ، وَلَوْلَا ذَلِكَ صَلَّى فِيهِ وَحْدَهُ، وَلكنْ لِيَتَّزِرْ عَلَيْهِ، أَوْ تَحْتَهُ إِزَارٌ، قُلْتُ لَهُ: أَفَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي السَّرَاوِيلِ وَحْدَهَا؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَلَّا يَجِدَ غَيْرَهَا.

وَفِي حَدِيثِ مَعمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَن عمَرَ (١) فِي ذلِك بَيَانٌ.

٤ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ لَا يَدْرِي أَطَاهِرٌ هُوَ أَمْ لَا؟

[١٤٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ أُعِرْتُهُ، لَا أَدْرِي أَطَاهِرٌ هُوَ أَمْ لَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

[١٤٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَوْبًا مِنْ مُشْرِكٍ، أَوِ اسْتَعَارَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ، وَلَا يَغْسِلْهُ، إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ فِيهِ شَيْئًا.

[١٤٥٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْريَّ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصلِّيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ النَّصْرَانِيِّ، وَالْمَجُوسِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ (٢)، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ فِيهِ شَيْئًا.

٥ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّيْفِ وَالْقَوْسِ

[١٤٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيم قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ السَّيْفَ رِدَاءً.

[١٤٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: الْقَوْسُ رِدَاءٌ.


(١) في الأصل: "عمرو"، والمثبت من (ر)، وقد مر الحديث المشار إليه في باب: "ما يكفي الرجل من الثياب" برقم (١٤٤٠).
(٢) قوله: "النصراني والمجوسي، واليهودي" وقع في (ر): "اليهودي، والنصراني، والمجوسي".

<<  <  ج: ص:  >  >>