للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِيهَا بَطْحَاءُ، مِذْرَاةٌ (١) فِيهَا تُرَابٌ، وَأَنَا أَجِدُ إِنْ شِئْتُ بَطْحَاءَ قَرِيبًا مِنِّي؟ قَالَ (٢): إِنْ (٣) كَانَتِ التُّرَابَ فَحَسْبُكَ.

° [١٥٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذاءِ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صُهَيْبًا يَسْجُدُ كَأَنَّهُ يَتَّقِي التُّرَابَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "تَرِبَ وَجْهُكَ (٤) يَا صُهَيْبُ".

[١٥٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُصَلِّي فِي بَيْتِي فِي مَسْجِدٍ مَشِيدٍ، أَوْ بِمَرْمَرٍ لَيْسَ فِيهِ تُرَابٌ، وَلَا بَطْحَاءُ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، البَطْحَاءُ أَحَبُّ إِلَيَّ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ فِيهِ * حَيْثُ أَضَعُ وَجْهِي قَطْ، قَبْضَةُ بَطْحَاءَ أَيَكْفِينِي؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ قَدْرَ وَجْهِهِ أَوْ أَنْفِهِ، وَجَبِينِهِ، قُلْتُ: وإِنْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَ يَدَيْهِ بَطْحَاءُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ (٥): فَأَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَجْعَلَ السُّجُودَ كُلَّهُ بَطْحَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[١٥٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ * يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَكَانِ الْجَدَدِ، وَيَتْبَعُ الْبَطْحَاءَ وَالتُّرَابَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي.

[١٥٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَلَاءٍ أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ فِي مَكَانٍ جَدَدٍ أَفْحَصُ عَنْ وَجْهِي التُّرَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

٢٣ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوْضِعٍ مِنْ (٦) بَيْتِهِ لَا يَدْرِي أطَاهِرٌ أَمْ لَا؟

[١٥٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَعْمِدُ مَكَانًا مِنْ بَيْتِي لَيْسَ فِيهِ


(١) في (ر): "مدرة".
(٢) بعده في الأصل: "قلت"، وهي مقحمة.
(٣) قوله: "قريبا مني قال إن كانت" في (ر): "قال إن كان".
(٤) ترب وجهك: أوصله إلى التراب، فإنه أقرب إلى التفرع وأعظم للثواب، كناية عن عدم النفخ؛ لأنه يستلزم علوق التراب بالوجه، وذلك غاية التواضع. (انظر: المرقاة) (٣/ ٨٣).
* [١/ ٦٢ ب].
(٥) ليست في الأصل، والمثبت من (ر).
* [١٤٩/ ر].
(٦) قوله: "موضع من" ليس في الأصل، والمثبت من (ر)، وهو المناسب لأحاديث الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>