للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - بَابُ الشَّرَابِ فِي رَمَضَانَ وَحَلْقِ الرَّأْسِ

[١٨٢٦١] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثُّوْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ النَّجَاشِيَّ الْحَارِثيَّ الشُّاعِرَ، ثُمَّ حَبَسَه، كَانَ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَحَبَسَه، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ، فَجَلَدَهُ عِشْرِينَ، وَقَالَ: إِنَّمَا جَلَدْتُكَ هَذِهِ الْعِشْرِينَ لِجُرْأَتِكَ عَلَى اللَّهِ، وإفْطَارِكَ فِي رَمَضَانَ.

[١٨٢٦٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ (١) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: أُتيَ عُمَرُ بِشَيْخٍ شَرِبَ الْخَمْرَ * فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: لِلْمِنْخَرَيْنِ لِلْمِنْخَرَيْنِ، أَفِي رَمَضَانَ وَوِلْدَانُنَا صِيَامٌ؟ فَضرَبَهُ ثَمَانِينَ، وَسَيَّرَهُ إِلَى الشَّامِ.

[١٨٢٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا وَجَدَ شَارِبًا فِي رَمَضَانَ نَفَاهُ مَعَ الْحَدِّ.

[١٨٢٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ، فَإِنْ كَانَ ابْتَدَعَ دِينَا غَيْرَ الْإِسْلَامِ اسْتُتِيبَ، وإِنْ كَانَ فَاسِقًا مِنَ الْفُسَّاقِ جُلِدَ وَنُكِّلَ (٢) وَطُوِّفَ وَسُمِّعَ بِهِ، وَالَّذِى يَتْرُكُ الصَّلَاةَ مِثْلُ ذَلِكَ.

[١٨٢٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ مُسْكِرًا نُكِّلَ وَعُزِّرَ.

[١٨٢٦٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٣)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: شَرِبَ أَخِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، وَشَرِبَ مَعَهُ


• [١٨٢٦٢] [شيبة: ٢٩٢٨٥].
(١) ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "السنن الكبرى" للبيهقي (١٧٦٠٨) من طريق سفيان الثوري، به. وينظر: (١٤٤٨٠).
* [٥/ ٩٤ أ].
(٢) النكال والتنكيل: العقوبة التي تمنع الناس عن فعلِ ما جُعِلت له جزاء، وجعلته نكالًا، أي: عظة. (انظر: النهاية، مادة: نكل).
(٣) قوله: "بن عبد الله" من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>