للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٣ - بَابُ لا تُنْكَحُ امْرَأةٌ مِنْ أهْلِ الْكتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ (١)

[١٣٦١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ، أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ.

[١٣٦١٣] قال عبد الرزاق: فَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ فَذَكَرَهُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَلِيٍّ.

[١٣٦١٤] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ (٢).

[١٣٦١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنْ: لَا تُنْكَحُ امْرَأَة مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ.

٢٣٤ - بَابٌ جَمْعٌ بَيْنَ (٣) ذَوَاتِ الْأرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ

[١٣٦١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَ (٤) مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِلَى جَنْبِهِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مَا (٥) تَمْلِكُ الْيَمِينُ، هَلْ يَطَأُ إِحْدَيْهِمَا بَعْدَ الْأُخْرَى؟ قَالَ: فَنَهَاهُ نَهْيًا وَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ النَّهْيِ، قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يُحْسِرَهُمَا (٦) جَمِيعًا.

[١٣٦١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.


(١) قوله: "إلا في عهد" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، ومما تقدم (ك: ١٥ ب: ٥٠)، وهو مؤدى كلام ابن جريج وغيره في الباب.
(٢) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(٣) في الأصل: "من" وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لأقوال أهل العلم في هذا الباب.
(٤) في الأصل: "عن" وهو خطأ، والتصويب من: "س".
(٥) قوله: "من ما" وقع في الأصل: "بما"، والمثبت من (س).
(٦) في (س): "تخترهما"، وفي "الموطأ - رواية يحيي الليثي" (١٩٧٣): "أَخْبرَهما"، وفي "الأم" للشافعي (٥/ ٣) عن مالك: "أُجِيزَهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>