للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٠٥٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ} [البقرة: ٢٣٣]؟ قَالَ: أُمُّهُ، وَغَيْرُهَا، {إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ} [البقرة: ٢٣٣] أَعْطَيْتُمْ.

[١٣٠٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ. قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنْ أَبَتْ أُمُّهُ اسْتُؤْجِرَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يُرْضِعُهُ. فَإِنَّ جُوَيْبِرًا أَخْبَرَنِي، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ قَالَ: تُجْبَرُ أُمُّهُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَهُ، فَإِنْ وَجَدُوا مَنْ يُرْضِعُهُ لَمْ تُجْبَرِ الْأُمُّ.

[١٣٠٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ امْرَأَتَهُ تُرْضِعُ، وَلَيْسَ لَهُ (١) مَالٌ، وَتَأْبَى أُمُّهُ أَنْ تُرْضِعَهُ قَالَ: لَا تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعَهِ وَهُوَ عَلَى الْعَصبَةِ (٢).

قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَعَلَى أُمِّهِ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا مِنْهُ.

١٥٥ - بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيض

[١٣٠٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَكَانَ طَلَّقَهَا مَرِيضًا.

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَلَى هَذَا، وَالنَّاسُ عَلَى غَيْرِهِ، إِذَا طَلَقَهَا مَرِيضًا لَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا (٣).

[١٣٠٦٣] أخْبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَقَالَ


(١) في الأصل: "لها"، والتصويب من (س).
(٢) العصبة: قوم الرجل الذين يتعصبون له، وبنوه وقرابته لأبيه، والجمع: عصبات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣١٣).
• [١٣٠٦٢] [شيبة: ١٩٣٧٢]، وسيأتي: (١٣٠٦٦).
(٣) قوله: "قال عبد الرزاق … " إلى هنا ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
• [١٣٠٦٣] [شيبة: ١٩٣٧٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>