للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٧٧٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطاءٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَأْذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ فِي النِّكَاحِ لَا يَمْلِكُ حِينَئِذٍ سَيِّدُهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا.

٢٠ - بَابُ لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ، وَالرَّجُلِ يَطَأُ مُكاتَبَتَه، وَالْمُكَاتَبَيْنِ يَبْتَاعُ أحَدُهُمَا صَاحِبُهُ

[١٦٧٧١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ وَقَدْ قَالَ (١) عَطَاءٌ قَبْلَ هَذَا، وَ (٢) هُوَ أَوَّلُ قَوْلِهِ: لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ.

[١٦٧٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ، إِلَّا بِالْعُرُوضِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

[١٦٧٧٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا يُقَالُ لَهُ نَصَّاع بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ (٣).

[١٦٧٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا عَلِمْنَا بِهِ بَأْسًا، وَمَا عَلِمْنَا أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ.

[١٦٧٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُوضَعُ لَهُ وَيُتَعَجَّلُ مِنْهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ.

[١٦٧٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِالْعُرُوضِ.


(١) تصحف في الأصل "كان"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) ليس في الأصل، وأثبتناه لاستقامة السياق.
(٣) الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).
• [١٦٧٧٤] [شيبة: ٢٢٦٦٣]، وسيأتي: (١٧٧٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>