للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَالِ، وَكَتَبَ لَهُ عِتْقًا، وَقَالَ لِلْمَوْلَى: ائْتِنِي كُلَّ سَنَةٍ فَخُذْ نَجْمًا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ، أَخَذَ مَالَهُ كُلَّه، وَكَتَبَ عَتْقَهُ.

[١٦٦٨٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ مُكَاتَبًا عَرَضَ عَلَى سَيِّدِهِ بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ، فَأَبَى سَيِّدُه، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ أَمِيرُ مَكَّةَ: هَلُمَّ (١) مَا بَقِيَ عَلَيْكَ، فَضَعْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَأَنْتَ حُرٌّ، وَخُذْ أَنْتَ نُجُومَكَ كُلَّ عَامٍ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُه، أَخَذَ مَالَهُ.

[١٦٦٨٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُسَافِع أَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي وَرْدَانَ.

١٤ - بَابُ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

[١٦٦٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم، وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ.

[١٦٦٨٨] عبد الرزاق، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسُ أَوَاقٍ، أَوْ خَمْسُ ذَوْدٍ (٢)، أَوْ خَمْسُ أَوْسُقٍ (٣)، فَهُوَ غَرِيمٌ.

[١٦٦٨٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي صَدْرًا مِنْ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ يَعْجِزُ، قَالَ: يُرَدُّ عَبْدًا؟ قَالَ: سَيِّدُهُ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ الَّذِي اشْتَرَطَ.

[١٦٦٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيءٌ، إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.


(١) هلم: أقبِل وتعال، أو: هات وقرب. (انظر: مجمع البحار، مادة: هلم).
• [١٦٦٨٧] [شيبة: ٢٠٩٤٤]، وسيأتي: (١٦٦٩٥).
(٢) الذود: ما بين الثنتين إلى التسع من الإبل، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. (انظر: النهاية، مادة: ذود).
(٣) الأوسق والأوساق: جمع وسق، وهو: وعاء يسع ستين صاعا، ما يعادل: (١٢٢.١٦) كيلو جراما. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>