للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٦٩١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجِزُ، قَالَ: يُعْتَقُ بِالْحِسَابِ، وَقَالَ زَيْدٌ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا أَذَى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ.

[١٦٦٩٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمَانِ يَعْنِي الْمُكَاتَبَ.

[١٦٦٩٣] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَه، فَجَاءَه، فَقَالَ: قَدْ عَجَزْت، قَالَ: فَامْحُ كِتَابَتَكَ، قَالَ: فَمَحَاهَا، فَأَعْتَقَهُ ابْنُ عُمَرَ بَعْد، قَالَ: ثُمَّ جَاءَهُ غُلَامٌ لَهُ آخَرُ يُقَالُ لَهُ: أَبُو (١) عَاتِكَةَ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْت، قَالَ: فَلَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَكَ كَمَا أَعْتَقْتُ صَاحِبَكَ قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي قَدْ عَجَزْت، قَالَ: فَحَلَفَ ابْنُ عُمَرَ لَئِنْ مَحَا كِتَابَتَهُ لَا يُعْتِقَنَّه، قَالَ: فَمَحَاهَا الْعَبْد، قَالَ: فَرَأَى ابْنَةً لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: ابْنَةُ أَبِي عَاتِكَةَ، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ: مَا قُلْتُ فِي هَؤُلَاءِ؟ قَالَتْ: حَلَفْتَ أَلَّا تُعْتِقَهُمْ، قَالَ: فَهِيَ حُرَّةٌ كَفَّارَةُ (٢) يَمِينِي، ثُمَّ أَعْتَقَهُمْ.

[١٦٦٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي * إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعَا أَخْبَرَه، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ هَذَا الْغُلَامُ عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا، فَقَضَى خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا، ثُمَّ جَاءَه، فَقَالَ: قَدْ عَجَزْت، قَالَ: فَامْحُهَا أَنْتَ، قَالَ نَافِعٌ: فَأَشَرْتُ عَلَيْهِ امْحُهَا وَهُوَ يَطْمَعُ أَنْ يُعْتِقَهُ فَمَحَاهَا الْعَبْد، وَلَهُ ابْنَتَانِ وَابْنٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اعْتَزِلْ (٣) جَارِيَتِي، قَالَ: فَأَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ بَعْد، ثُمَّ الْجَارِيَتَيْنِ، ثُمَّ إِيَّاه، ثُمَّ قَالَ: أَحِبَّ الْآنَ إِنْ شِئْتَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لإِسْمَاعِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ مُكَاتَبِي مَوْتًا، وَتَرَكَ بَنِينَ حَدَثُوا بَعْدَ الْكِتَابِ.


(١) ليس في الأصل.
(٢) الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي: تسترها وتمحوها، وهي فعالة للمبالغة، والجمع: كفارات. (انظر: النهاية، مادة: كفر).
* [٥/ ٢٢ ب].
(٣) في الأصل: "اعزل"، والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي (٢١٧٨١) من طريق ابن جريج، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>